هل يجوز أن أتشاءم من شخص وأمنعه من زيارة بيتي لأنه يحدث ضرر كلما زارنا كأن ينكسر أو يحترق شيء؟

خرج شخص وصادف أمامه شيئا ورجع، كمثل أن يذهب هو إلى عمله فيحدث له حادث أو يرى حادثا فيتشاءم ويرجع. هل يعتبر مشركا؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما نوع الشرك الذي وقع فيه؟
 

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن رجوع العبد عما كان يمشي إليه بسبب تشاؤمه من شيء رآه يعتبر من الشرك؛ لما في الحديث: الطيرة شرك. رواه أحمد وصححه الألباني. وفي الحديث: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. رواه أحمد وصححه الألباني.

وفي رواية: من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك. رواه البزار وصححه الألباني.

والله أعلم.

رابط الفتوى من إسلام ويب


عندي مشكلة وهي: أنني كلما رأيت جاري صباحا، أصبح هذا اليوم مشؤوما.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا علاقة بين رؤية إنسان معين وحدوث ضرر ما للشخص، واعتقاد مثل هذا من التشاؤم المنهي عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. متفق عليه.

 بل هذا نوع من الشرك حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني.

وهذا الشرك قد يكون شركا أكبرـ أي مخرجا من الملة- وذلك إذا اعتقد الإنسان أن ما تطير به هو الفاعل في الحقيقة، فإذا اعتقد أن ذلك الشيء الذي تطير به هو الذي يضره وينفعه فهذا كفر ناقل عن الإسلام.

 وقد يكون التطير شركا أصغر -أي ذنبا كبيرا ولكنه لا يخرج عن الملة- وذلك إذا اعتقد المتطير أن الضار النافع إنما هو الله، ولكن المتطير به سبب لذلك الضرأو النفع، ووجه كونه شركا أنه جعل سببا ما لم يجعله الشارع سببا.

والله أعلم.

رابط الفتوى من إسلام ويب


ما حكم التطير وكيف التخلص منه إن كان الحظ دائماً غير جيد؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التطير هو التشاؤم، وأصله: الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح، فينفرون الظباء والطيور، فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وتشاءموا بها. فكانت تصدهم عن كثير من مصالحهم. فنفى الشرع ذلك ونهى عنه وأبطله، وأخبر أنه من الشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: “الطيرة شرك” الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد.

فقد يكون التطير شركاً أكبر -أي مخرجاً من الملة- وذلك إذا اعتقد الإنسان أن ما تطير به هو الفاعل في الحقيقة، فإذا اعتقد أن ذلك الشيء الذي تطير به هو الذي يضره وينفعه فهذا كفر ناقل عن الإسلام.
وقد يكون التطير شركاً أصغر -أي ذنباً كبيراً ولكنه لا يخرج عن الملة- وذلك إذا اعتقد المتطير أن الضار النافع إنما هو الله، ولكن المتطير به سبب لذلك الضر أو النفع، ووجه كونه شركاً أنه جعل سبباً ما لم يجعله الشارع سبباً.

وقد أشار راوي الحديث -وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- إلى طريقة التخلص من هذا العمل الذي قلما تسلم منه النفوس -وهو التطير- فقال رضي الله عنه: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. أي بسبب الاعتماد على الله تعالى والاستناد إليه.

والحاصل أن ما يخطر بالبال من هذا المعنى لا يؤاخذ الشخص به ما لم يعمل بمقتضاه.

رابط الفتوى من إسلام ويب


هل يجوز أن أتشاءم من زيارة إنسان لبيتي لأنه يحدث ضرر كلما زارنا هذا الشخص كأن ينكسر شيء أو يحترق شيء وهل هذا يندرج في باب الحسد؟ خاصة لأن حالتي المادية أفضل من هذا الإنسان

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك أن تتشاءم من زيارة هذا الشخص إلى بيتك لمجرد حصول ضرر كاحتراق شيء، أو انكساره، ونحو ذلك عند زيارته، لأن التشاؤم شرك، وسوء ظن بالله، وتوقع للبلاء، وإذا أحسست بالتشاؤم فتوكل على الله وقل: (اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك) ولا يجوز لك منع هذا الشخص من زيارتك لمجرد هذا السبب، لأن هذا تحقيق للتشاؤم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك” رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: “إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك” رواه أحمد.

فدل هذان الحديثان على أن التشاؤم لا يؤاخذ عليه الإنسان حتى يعمل بمقتضاه، ومنع هذا الشخص من الزيارة تحقيق للتشاؤم عملياً، وإذا تبين لك أن ما ينكسر أو يحترق في بيتك بسبب نظر هذا الشخص إليه، فهو عائن ينبغي لك عند زيارته أن تحاول إخفاء ما يلفت النظر عنه، أو الجلوس معه في مكان ليس فيه ما يلفت النظر، وعليك التحصن بالآيات القرآنية، والأدعية النبوية، فحينئذ لا يضرك ولا يضر ممتلكاتك حسد هذا الشخص، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: (فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائناً، فلما كان الحاسد أعم من العائن، كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن، نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفاً لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذراً شاكي السلاح، لا منفذ للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها..)

كما ينبغي أن ينصح هذا العائن بالرفق والحكمة، ويبين له أن من رأى شيئاً يعجبه فعليه أن يقول: ما شاء الله أو تبارك الله.

فإن بين له واستمر على تمرده وحسده وإفساده، جاز لك منعه من زيارتك، ودخول بيتك، بل ذهب العلماء إلى أبعد من هذا، وهو ما نص عليه ابن القيم في زاد المعاد قائلا: (وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك -العين- حبسه الإمام، وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت، وهذا هو الصواب قطعاً) وليس هذا من باب التشاؤم، وإنما هو من باب منع المفسد.

والله أعلم

رابط الفتوى من إسلام ويب

مع تحيات:
الــــــــوطــــــــن™

بواسطة الــــــــوطــــــــن™ نشرت في غير مصنفه

أضف تعليق